ذات صلة

جمع

أشرف حكيمي يوقع عقدًا طويل الأمد مع باريس سان جيرمان حتى 2029

بقلم ’’ أبوهود ’’   أعلن الصحافي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو...

المخزن في الدولة المغربية

بقلم ’’ أبو هود ’’ حضي مفهوم المخزن مـكـانـة رئيسية...

“هاتريك” إبراهيم دياز يخلق الحدث مع المنتخب المغربي

نال نجم ريال مدريد الدولي المغربي إبراهيم دياز إشادة...

قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية بالمغرب.. اعتماد السوار الإلكتروني مؤجل

دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، وسط جدل وانتقادات حول بعض مواده وعدم استجابة لملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فرغم تعديلات وإضافات إيجابية في نص القانون، إلا أن عددا من التوصيات الهامة التي قدمها المجلس لم تجد طريقها إلى الصيغة النهائية.

أحد أبرز الانتقادات التي وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقانون هو غياب ديباجة توضح أهداف ومبادئ النص القانوني. كما أن المجلس كان قد أوصى في رأي سابق له بتعديل صياغة بعض المواد القانونية من استخدام عبارة “لا يجوز” إلى “يمنع”، وذلك لضمان حماية المعتقلين من أي ممارسات تعسفية أو مهينة لكرامتهم الإنسانية. ومع ذلك، لم يتم الأخذ بهذه الملاحظة في الصيغة النهائية للقانون.

ومن الأمثلة على ذلك المادة 63 من القانون، التي تنص على أنه “لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل. لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان، جريمة يعاقب عليها القانون”. ورغم أهمية هذه المادة، إلا أنها لم تتبنى الصياغة المقترحة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في المقابل، استجاب القانون لمجموعة من التعديلات الهامة. من بين هذه التعديلات، منع دخول الموظفين الذكور إلى المؤسسات السجنية المخصصة للنساء إلا في حالات الضرورة القصوى، وإحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل المؤسسات السجنية. وقد نصت المادة 14 على أنه “لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملون بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات”.

كما تطرق القانون إلى إمكانية وضع سوار إلكتروني للمعتقلين بغرض تتبعهم داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجهم منها، وفقًا للمادة 177، إلا أن هذا الإجراء لن يتم العمل به حتى صدور القوانين التنظيمية اللازمة.

وبحسب الأحكام العامة لهذا القانون، يتم تحديد نوعية السجون وفقًا لنوعية المعتقلين فيها، حيث تستقبل السجون المركزية المعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية تتجاوز مدتها خمس سنوات، بينما تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين. أما السجون الفلاحية فتعتبر مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح، وتختص بشكل رئيسي بتنفيذ العقوبات على المعتقلين الذين اقترب موعد إفراجهم، كما تركز على التكوين المهني في المجال الفلاحي.

ويبدأ سريان هذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تأجيل تنفيذ بعض أحكامه المتعلقة بالسوار الإلكتروني حتى صدور النصوص التنظيمية اللازمة، كما نصت على ذلك المادة 222 من القانون.