هيئة التحرير _ LES7TV
صَدَرَ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لشهر يوليوز المنصرم، قرار رسمي عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي بالموافقة على التعديلات التي طالت نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يُشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد، ما يفتح الباب أمام مجموعة من التحديثات التي تهم المنخرطين الحاليين والمحتملين.
ويُعرّف النظام، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار، بأنه آلية تقوم على تراكم الاشتراكات الشهرية للمنخرطين، إلى جانب أي دفعات استثنائية يتم أداؤها عند الحاجة، مضافًا إليها العائدات الناتجة عن استثمار أموال الصندوق.
أما بخصوص صرف الحقوق، فقد نصت المادة الرابعة على إمكانية تصفية الحقوق المكونة عند بلوغ سن التقاعد، مع منح المنخرطين حرية تعجيل الاستفادة من تلك الحقوق قبل خمس سنوات من السن القانوني أو تأجيلها لمدة مماثلة.
ويتيح النظام للمنخرط اختيار كيفية صرف مستحقاته وفق عدة صيغ، من بينها:
صرف المبلغ الإجمالي كدفعة واحدة على شكل رأسمال؛
الاستفادة من دخل مضمون لمدة زمنية يحددها المنخرط؛
تحويل الحقوق إلى شركة تأمين خاضعة لقانون التأمينات؛
أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.
وفي حالة الوفاة قبل تصفية الحقوق، تنص المادة السادسة على صرف المستحقات كاملة للمستفيدين المعينين سلفًا من طرف المنخرط، أو للورثة، عند الاقتضاء. كما تُمكّن المادة نفسها المنخرط من استرداد المبلغ الكامل في حال إصابته بعجز كلي ودائم تتجاوز نسبته 66%.
وتمنح المادة السابعة للمنخرطين إمكانية طلب استرداد جزئي أو كلي لحقوقهم، شرط مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانخراط. وتحدد نسبة الاسترداد بـ97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وبـ100% في حال تجاوزها لعشر سنوات، مع الإشارة إلى أن الاسترداد الكلي يُنهي العلاقة التعاقدية مع الصندوق.
وفيما يتعلق بآليات الانخراط، أكدت المادة العاشرة أن الانخراط في النظام يظل فرديًا واختياريًا، ويتطلب تعبئة استمارة مخصصة وإيداعها لدى الصندوق، مع إمكانية إتمام العملية إلكترونيًا. كما يُمكن الانضمام إلى النظام في إطار اتفاقيات جماعية.
وتُؤدى الاشتراكات بشكل شهري، على ألا تقل قيمتها عن 100 درهم، ويُمكن تعديلها مرة واحدة سنويًا بناءً على طلب المنخرط. أما الموظفون الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الخزينة العامة، فستُقتطع اشتراكاتهم مباشرة من الراتب، بموجب إذن موقّع من المعني بالأمر.
وفي حال الرغبة في توقيف أو استئناف أداء الاشتراكات، فقد أتاح القرار إمكانية تقديم الطلب في أي وقت، مع التزام الصندوق بمعالجة الملفات في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تعزيز جاذبية النظام التكميلي للتقاعد، وتوفير مرونة أكبر لفائدة المنخرطين، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.